فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة في الهبة بلا ثواب والصدقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة لا تجب

لا شفعة
المالكية

الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة فيها روايتان: وجوبها، وسقوطها، دليل الوجوب: «الشفعة في كل شرك»، و«الشريك شفيع»، ولأنه ملكه باختياره كالبيع.

روايتان
الشافعية

الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة لا تجب

لا شفعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: اختلف عن مالك في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة هل تجب فيها الشفعة، فعنه روايتان: إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ ودليلنا على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في كل شرك) ، وقوله: (الشريك شفيع) ، ولأنه ملكه باختياره فوجب تعلق الشفعة به كالبيع وبذلك فارق الميراث.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شفعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٢١٠

(وَ) لَا شُفْعَةَ فِي (هِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ) ابْنُ عَرَفَةَ لَا شُفْعَةَ فِيمَا حَدَثَ مِلْكُهُ بِهِبَةٍ لَا ثَوَابَ فِيهَا وَلَا فِي صَدَقَةٍ

الشافعية

لا شفعة

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٤٥

(وَإِنَّمَا تَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مِلْكًا لَازِمًا مُتَأَخِّرًا عَنْ مِلْكِ الشَّفِيعِ كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ وَنُجُومٍ وَأُجْرَةٍ وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا مُلِكَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ بِلَا ثَوَابٍ وَسَيَأْتِي مَا اُحْتُرِزَ عَنْهُ بِاللَّازِمِ وَمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَصُلْحِ دَمٍ هُوَ فِي الْجِنَايَةِ عَمْدًا فَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَالْوَاجِبُ فِيهَا الْإِبِلُ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.