الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح هبة الشيء المجهول؟
لم تذكره المصادر
هبة المجهول جائزة، لأنها هبة لما تصح هبة جنسه فأشبهت هبة المعلوم، ولقوله تعالى: «وإيتاء ذي القربى».
جائزةهبة المجهول غير جائزة
لا تجوزلم تذكره المصادر
مسألة: هبة المجهول جائزة، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: "وإيتاء ذي القربى" ، ولأنها هبة لما تصح هبة جنسه فأشبه المعلوم. *** [كتاب اللقطة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٥ ص ٣٧٣
لَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْهُولِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.