الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يستحق الواهب ثوابًا على هبته إذا علم أنه قصد بها الثواب؟
لم تذكره المصادر
استحقاق الواهب الثواب على هبته المطلقة يستحق الثواب إن علم قصده به، وإلا ردت الهبة، العرف أصل يُرجع إليه، وقد جرى بأن الضعيف يهب للغني طلبًا لمعروفه
له الثواب بالقصداستحقاق الواهب الثواب على هبته المطلقة لا يقتضي إطلاق الهبة ثوابًا بوجه
لا ثوابلم تذكره المصادر
: إذا علم أن الواهب قد قصد بهبته الثواب كان له على الموهوب له ذلك، وإلا رد الهبة إليه، وقال الشافعي إطلاق الهبة لا يقتضي الثواب على شيء بوجه؛ ودليلنا أن العرف أصل يرجع إليه إذا لم يكن غيره، وقد علم أن العرف جار بأن الضعيف يهب لجاره الغني طلبا لمعروفه، وأن الواحد من خدم السلطان أو الملك العظيم يهب له متعرضا لمعروفه ونائله وتقربا إليه، فلا وجه لجحد المعروف.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ١٩٧
معلومًا من موهوب له أو واهب ورضي به الآخر ففاعل لزم الثواب أي دفعه إن عين ومعناه إذا قبل الموهوب له الهبة وأما عقد الهبة المشروط فيه الثواب فلازم بالقبض عين الثواب أم لا خلافًا لجعل البساطي فاعل لزم العقد فإن اختلف نوع ما عين جودة ورداءة فالظاهر تعين الوسط (و) إن وقعت الهبة مطلقة أي غير مقيدة بثواب وادعى الواهب أنه إنما وهب له ونازعه الموهوب له بعد قبض الهبة (صدق واهب فيه) أي في قصده الثواب لا في شرطه لأنه إن ادعى الشرط فلا بد من إثباته ولا ينظر لعرف ولا لضده ومحل تصديقه في قصده (إن لم يشهد عرف) ولو حكما كقرينة (بضده) بأن شهد له أو لم يشهد له ولا عليه فإن شهد بضده بأن كان مثل الواهب لا يطلب في هبته ثوابًا فالقول للموهوب له وقولي بعد قبض الهبة احتراز عن دعواه قبل القبض فيصدق واهب فيه وإن شهد عرف بضده وبالغ على تصديق الواهب أنه إنما وهب لثواب مع قيده بقوله:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.