فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان من أكل شاة وجدها بفلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الغرم على من وجد شاة في فلاة لا قرية بقربها فأكلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وجد شاة في فلاة لا قرية بقربها فأكلها يجوز له أكلها وعليه غرمها

عليه الغرم
المالكية

من وجد شاة في فلاة لا قرية بقربها فأكلها يجوز له أكلها ولا غرم عليه، لأنها في حكم المتلفة، ولأنه لم يكلف سوقها فلا يشترط عليه الضمان

لا غرم
الشافعية

من وجد شاة في فلاة لا قرية بقربها فأكلها يجوز له أكلها وعليه غرمها

عليه الغرم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجد شاة في فلاة أو بمفازة بحيث لا قرية يضمها إليها جاز له أكلها، ولا غرم عليه، وقال أبو حنيفة والشافعي عليه غرمها، وذكر الشيخ أبو بكر أنه رواية بعض المدنيين؛ فدليلنا على أنه لا غرم عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- وسئل عن ضالة الغنم فقال: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " ، وروي: " خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " وهذا تنبيه يدل على أنها في حكم المتلفة، وذلك ينفي تعلق الضمان بها، ولأنه لما جاز له أخذها [و] لم يكلف سوقها لم يجز أن يشترط عليه الضمان، ولأن الضمان إنما يكون في ماله قيمة حال وجوده بعد التعريف، فلم يبق إلا سقوط الضمان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عليه الغرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا غرم

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ١٢٢

(وَ) لَهُ أَكْلُ (شَاةٍ) وَجَدَهَا (بِفَيْفَاءَ) وَلَمْ يَتَيَسَّرْ حَمْلُهَا لَلْعُمْرَانِ وَلَا ضَمَانَ فَإِنْ حَمَلَهَا لَلْعُمْرَانِ وَلَوْ مَذْبُوحَةً فَرَبُّهَا أَحَقُّ بِهَا إنْ عَلِمَ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا وَوَجَبَ تَعْرِيفُهَا إنْ حَمَلَهَا حَيَّةً كَمَا لَوْ وَجَدَهَا بِقُرْبِ الْعُمْرَانِ، أَوْ اخْتَلَطَتْ بِغَنَمِهِ فِي الْمَرْعَى

الشافعية

عليه الغرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.