Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان من أكل شاة وجدها بفلاة

In 1 comparative book3 schools

هل يجب الغرم على من وجد شاة في فلاة لا قرية بقربها فأكلها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من وجد شاة في فلاة لا قرية بقربها فأكلها يجوز له أكلها وعليه غرمها

عليه الغرم
Maliki

من وجد شاة في فلاة لا قرية بقربها فأكلها يجوز له أكلها ولا غرم عليه، لأنها في حكم المتلفة، ولأنه لم يكلف سوقها فلا يشترط عليه الضمان

لا غرم
Shafi'i

من وجد شاة في فلاة لا قرية بقربها فأكلها يجوز له أكلها وعليه غرمها

عليه الغرم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وجد شاة في فلاة أو بمفازة بحيث لا قرية يضمها إليها جاز له أكلها، ولا غرم عليه، وقال أبو حنيفة والشافعي عليه غرمها، وذكر الشيخ أبو بكر أنه رواية بعض المدنيين؛ فدليلنا على أنه لا غرم عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- وسئل عن ضالة الغنم فقال: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " ، وروي: " خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " وهذا تنبيه يدل على أنها في حكم المتلفة، وذلك ينفي تعلق الضمان بها، ولأنه لما جاز له أخذها [و] لم يكلف سوقها لم يجز أن يشترط عليه الضمان، ولأن الضمان إنما يكون في ماله قيمة حال وجوده بعد التعريف، فلم يبق إلا سقوط الضمان.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 680

From the schools’ own books

Hanafi

عليه الغرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا غرم

Its place in«الشرح الكبير» vol. 4 p. 122

(وَ) لَهُ أَكْلُ (شَاةٍ) وَجَدَهَا (بِفَيْفَاءَ) وَلَمْ يَتَيَسَّرْ حَمْلُهَا لَلْعُمْرَانِ وَلَا ضَمَانَ فَإِنْ حَمَلَهَا لَلْعُمْرَانِ وَلَوْ مَذْبُوحَةً فَرَبُّهَا أَحَقُّ بِهَا إنْ عَلِمَ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا وَوَجَبَ تَعْرِيفُهَا إنْ حَمَلَهَا حَيَّةً كَمَا لَوْ وَجَدَهَا بِقُرْبِ الْعُمْرَانِ، أَوْ اخْتَلَطَتْ بِغَنَمِهِ فِي الْمَرْعَى

Shafi'i

عليه الغرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.