فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر الخاطب إلى المخطوبة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من المرأة التي يريد نكاحها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يجوز للخاطب النظر إليه من المخطوبة الوجه والكفان وظهر القدمين، ذكر النص إباحة أبي حنيفة لظهر القدمين زيادة على الوجه والكفين.

يجوز مع ظهر القدمين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها، خلافا لمن منع ذلك جملة، ولمن أباحه إلى جميع جماعة البدن سوى السوأتين، ولأبي حنيفة في إباحة ظهر القدمين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها " فخص ذلك دون غيره فسقط كل مذهب يخالفه. [الولي]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز مع ظهر القدمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.