فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال الماء الناقص عن الكفاية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم من وجد من الماء دون كفايته أن يستعمله ثم يتيمم للباقي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من وجد من الماء دون كفايته يتيمم ولا يلزمه استعمال الماء، لأن الله أمر بالتيمم عند عدم الماء ولا يجمع بين البدل والمبدل

يتيمم دون استعماله
الشافعية

من وجد من الماء دون كفايته يخالف المالكية في عدم لزوم الاستعمال

خلاف المالكية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجد من الماء دون كفايته تيمم ولم يلزمه استعماله. خلافا للشافعي. لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فأمر بالوضوء ونقلنا عند تعذره إلى التيمم ولم يلزمنا الجمع بينهما. ولأنه ممن يلزمه التيمم عن حدثه فلم يلزمه فعل آخر في أعضاء طهارته، أصله إذا لم يجد شيئا أصلا. ولأنه واجد لما لا يكون باستعماله متوضئا فلم يلزمه استعماله أصله إذا وجد بعض المائعات. ولأن كل مالا يسقط وجوده التيمم فلا يلزم استعماله كسائر المائعات، عكسه قدر الكفاية. ولأن الحدث الواحد لا يوجب تطهير العضو للصلاة الواحدة مرتين، أصله في الطهارة الواحدة. ولأن كل من لزمته طهارة من حدث لم يلزمه فعل أخرى ولا شيء منها، أصله المتوضئ. ولأنهما طهارتان عن حدث فلزوم إحداهما ينفي لزوم الأخرى أصله

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يتيمم دون استعماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف المالكية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.