فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التراضي بكتمان النكاح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبطل عقد النكاح إذا تراضى الطرفان على كتمانه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التراضي بكتمان النكاح لا يبطل عقد النكاح

لا يبطل
المالكية

التراضي بكتمان النكاح يبطل عقد النكاح، للأمر بإعلان النكاح، والنهي عن نكاح السر، ولسد ذريعة دعوى الزوجية في الزنا.

يبطل
الشافعية

التراضي بكتمان النكاح لا يبطل عقد النكاح

لا يبطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسالة: التراضي بكتمان النكاح يبطل العقد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال " ، وروي أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح السر، ولأن الزنا لما كان يقع مستسرا مكتتما وجب أن يقع النكاح على خلافه وإلا كان ذريعة إلى إباحته، لأن كل من وجد مع امرأة ادعى أنها زوجته وأن شهوده غيب، فوجب حسم الباب فيه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.