فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج بكر غاب أبوها قريبا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز إنكاح ابنة البكر دون إذن أبيها إذا غاب غيبة قريبة غير منقطعة وعُلم خبره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إنكاح البكر في غيبة أبيها القريبة غير المنقطعة المعلوم خبره لا يجوز إلا بإذنه، حق الولاية والإجبار ثابت له، والغيبة القريبة في حكم الحضر

لا يجوز إلا بإذنه
الشافعية

إنكاح البكر في غيبة أبيها القريبة غير المنقطعة المعلوم خبره فيه وجهان، أحدهما يخالف المالكية

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا غاب الأب عن البكر غيبة قريبة غير منقطعة، وعلم منها خبره، فلا يجوز إنكاح ابنته البكر إلا بإذنه، خلافا لأحد وجهي الشافعية. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " تستأمر اليتيمة في نفسها " فدل على أن ذات الأب بخلافها، ولأن حق الولاية والإجبار ثابت له، وما قرب من الغيبة في حكم الحضر، فلم يكن لأحد الافتيات عليه كما لو كان حاضرا، ولأن الأب لو أمسك عن إنكاحها لم يكن لأحد الافتيات عليه إلا بعد تكرر ذلك منه والعلم منه بعضلها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز إلا بإذنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.