الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح عقد النكاح من العصبة الأبعد مع حضور العصبة الأقرب إذا لم يتشاحوا في العقد؟
لم تذكره المصادر
عقد العصبة الأبعد للنكاح مع حضور الأقرب إذا لم يتشاحوا يصح، فأيهما عقد جاز، لأنهما عصبة لا تملك الإجبار، فصح أن يعقد أحدهما مع الآخر كالمتساويين في القرب.
يصحعقد العصبة الأبعد للنكاح مع حضور الأقرب إذا لم يتشاحوا لا يصح
لا يصحلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حضر العصبة الأقرب والأبعد، ولم يتشاحوا في العقد، فأيهم عقد جاز، وقال الشافعي لا يصح عقد الأبعد مع الأقرب؛ ودليلنا أنهما عصبة لا تملك الإجبار فصح أن يعقد أحدهما مع الآخر كالمتساويين في القرب.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.