فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقد الأبعد مع حضور الأقرب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح عقد النكاح من العصبة الأبعد مع حضور العصبة الأقرب إذا لم يتشاحوا في العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عقد العصبة الأبعد للنكاح مع حضور الأقرب إذا لم يتشاحوا يصح، فأيهما عقد جاز، لأنهما عصبة لا تملك الإجبار، فصح أن يعقد أحدهما مع الآخر كالمتساويين في القرب.

يصح
الشافعية

عقد العصبة الأبعد للنكاح مع حضور الأقرب إذا لم يتشاحوا لا يصح

لا يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حضر العصبة الأقرب والأبعد، ولم يتشاحوا في العقد، فأيهم عقد جاز، وقال الشافعي لا يصح عقد الأبعد مع الأقرب؛ ودليلنا أنهما عصبة لا تملك الإجبار فصح أن يعقد أحدهما مع الآخر كالمتساويين في القرب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.