الحنفية
لا يجوزموضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٦٥
الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ فَنَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
هل يجوز للعبد أن يجمع في النكاح بين أربع زوجات؟
جمع العبد في النكاح بين أربع زوجات غير جائز للعبد
لا يجوزجمع العبد في النكاح بين أربع زوجات جائز للعبد، لعموم قوله تعالى: «مثنى وثلاث ورباع»، وقياسًا على الحر.
يجوزجمع العبد في النكاح بين أربع زوجات غير جائز للعبد
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: للعبد أن يجمع بين أربع، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ، فعم، ولأنه يجوز له الجمع بين اثنتين فجاز بين أربع كالحر، ولأنه كل عدد جاز للحر الجمع بينه جاز للعبد كالاثنتين، ولأن طريقه الملاذ فاستوى الحر والعبد فيه، فلم ينقص العبد فيه عن الحر كالأكل واللباس، ولأنه نوع جمع، منه ما يحل في النكاح ومنه ما يحرم، فجاز أن يحل للعبد منه ما يحل للحر، أصله الجمع بين الأقارب وذوات المحارم، ولأنه نوع جمع، يحرم على العبد منه ما يحرم على الحر، فجاز أن يحل له ما يحل للحر منه، أصله ما ذكرناه. [متى يجوز العقد على أخت المطلقة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠٠
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٦٥
الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ فَنَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.