Hanafi
لا يجوزIts place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 265
الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ فَنَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
هل يجوز للعبد أن يجمع في النكاح بين أربع زوجات؟
جمع العبد في النكاح بين أربع زوجات غير جائز للعبد
لا يجوزجمع العبد في النكاح بين أربع زوجات جائز للعبد، لعموم قوله تعالى: «مثنى وثلاث ورباع»، وقياسًا على الحر.
يجوزجمع العبد في النكاح بين أربع زوجات غير جائز للعبد
لا يجوزNot stated in the sources
مسألة: للعبد أن يجمع بين أربع، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ، فعم، ولأنه يجوز له الجمع بين اثنتين فجاز بين أربع كالحر، ولأنه كل عدد جاز للحر الجمع بينه جاز للعبد كالاثنتين، ولأن طريقه الملاذ فاستوى الحر والعبد فيه، فلم ينقص العبد فيه عن الحر كالأكل واللباس، ولأنه نوع جمع، منه ما يحل في النكاح ومنه ما يحرم، فجاز أن يحل للعبد منه ما يحل للحر، أصله الجمع بين الأقارب وذوات المحارم، ولأنه نوع جمع، يحرم على العبد منه ما يحرم على الحر، فجاز أن يحل له ما يحل للحر منه، أصله ما ذكرناه. [متى يجوز العقد على أخت المطلقة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 700
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 265
الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ فَنَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.