هل يجوز للرجل العقد على أخت زوجته البائن أو على من يحرم الجمع بينها وبينها قبل انقضاء عدتها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
العقد على أخت المبانة في عدتهاغير جائز قبل خروجها من العدة
لا يجوز
المالكية
العقد على أخت المبانة في عدتهاجائز وإن لم تخرج من العدة، لأنها صارت أجنبية منه، فلا موارثة ولا نفقة ولا إيلاء ولا ظهار
يجوز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها وبينها وإن لم تخرج من العدة، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها أجنبية منه بدليل انتفاء الموارثة بينهما ولحوق الطلاق بها، وأنها لا نفقة لها، ولا يلحقها إيلاء ولا ظهار، فكانت كالخارجة من العدة، ولأنه نوع من البينونة فوجب أن يرتفع به عن الزوج كل جمع حرم بعقد النكاح، أصله الطلاق قبل الدخول، أو نقول فجاز معه تزويج الأخت أو خامسة سواء، أصله ما ذكرنا، ولأنها حال لا يلحقها منه طلاقه فجاز له العقد على أختها، أصله لو ارتدت أو ماتت. [زنا المرأة لا يفسخ العقد]