فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الزانية قبل الاستبراء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز تزويج الزانية قبل استبرائها، وإذا حملت فهل يجوز قبل وضع الحمل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تزويج الزانية قبل الاستبراء لا يلزم فيه استبراء

لا يلزم
المالكية

تزويج الزانية قبل الاستبراء لا يجوز إلا بعد الاستبراء، وإن حملت فبعد الوضع، لقوله ﷺ: «فلا يسقين ماءه زرع غيره»، ولأن ماءها لا يلحق بالمتزوج.

لا يجوز
الشافعية

تزويج الزانية قبل الاستبراء لا يلزم فيه استبراء

لا يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

، مسألة: لا يجوز تزويج الزانية إلا بعد الاستبراء، وإن حملت فحتى تضع الحمل، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمهما استبراء؛ فدليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " ، ولأنه لا يلحق بالمتزوج فلم يجز له العقد، أصله الحمل الذي يلحق من النسب. [ما يحرم من الجمع بين النساء]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٣ ص ١٧٢

(قَوْلُهُ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ) أَيْ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَرَوْنَ الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ حُدَّتْ أَوَّلًا وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ حُدَّتْ أَوَّلًا وَفِي كَلَامِ عب مَا يُفِيدُ أَنَّهَا إذَا حُدَّتْ أَوَّلًا لَا يُكْرَهُ تَزْوِيجُهَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ جَابِرٌ وَذَكَرَ أَيْضًا مَا قَدْ يُقَالُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَتُبْ وَلَمْ تُحَدَّ يَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إقْرَارًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَالَ ثُمَّ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِالزَّانِيَةِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي لَهُ مِنْ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ إرَادَةِ تَزْوِيجِهَا كَإِرَادَةِ زَوْجِهَا نِكَاحَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَبِحَيْضَةٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً فَتَدَبَّرْ

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.