الحنفية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز تزويج الزانية قبل استبرائها، وإذا حملت فهل يجوز قبل وضع الحمل؟
تزويج الزانية قبل الاستبراء لا يلزم فيه استبراء
لا يلزمتزويج الزانية قبل الاستبراء لا يجوز إلا بعد الاستبراء، وإن حملت فبعد الوضع، لقوله ﷺ: «فلا يسقين ماءه زرع غيره»، ولأن ماءها لا يلحق بالمتزوج.
لا يجوزتزويج الزانية قبل الاستبراء لا يلزم فيه استبراء
لا يلزملم تذكره المصادر
، مسألة: لا يجوز تزويج الزانية إلا بعد الاستبراء، وإن حملت فحتى تضع الحمل، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمهما استبراء؛ فدليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " ، ولأنه لا يلحق بالمتزوج فلم يجز له العقد، أصله الحمل الذي يلحق من النسب. [ما يحرم من الجمع بين النساء]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية العدوي» ج ٣ ص ١٧٢
(قَوْلُهُ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ) أَيْ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَرَوْنَ الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ حُدَّتْ أَوَّلًا وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ حُدَّتْ أَوَّلًا وَفِي كَلَامِ عب مَا يُفِيدُ أَنَّهَا إذَا حُدَّتْ أَوَّلًا لَا يُكْرَهُ تَزْوِيجُهَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ جَابِرٌ وَذَكَرَ أَيْضًا مَا قَدْ يُقَالُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَتُبْ وَلَمْ تُحَدَّ يَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إقْرَارًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَالَ ثُمَّ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِالزَّانِيَةِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي لَهُ مِنْ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ إرَادَةِ تَزْوِيجِهَا كَإِرَادَةِ زَوْجِهَا نِكَاحَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَبِحَيْضَةٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً فَتَدَبَّرْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.