Hanafi
لا يلزمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز تزويج الزانية قبل استبرائها، وإذا حملت فهل يجوز قبل وضع الحمل؟
تزويج الزانية قبل الاستبراء لا يلزم فيه استبراء
لا يلزمتزويج الزانية قبل الاستبراء لا يجوز إلا بعد الاستبراء، وإن حملت فبعد الوضع، لقوله ﷺ: «فلا يسقين ماءه زرع غيره»، ولأن ماءها لا يلحق بالمتزوج.
لا يجوزتزويج الزانية قبل الاستبراء لا يلزم فيه استبراء
لا يلزمNot stated in the sources
، مسألة: لا يجوز تزويج الزانية إلا بعد الاستبراء، وإن حملت فحتى تضع الحمل، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمهما استبراء؛ فدليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " ، ولأنه لا يلحق بالمتزوج فلم يجز له العقد، أصله الحمل الذي يلحق من النسب. [ما يحرم من الجمع بين النساء]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 701
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية العدوي» vol. 3 p. 172
(قَوْلُهُ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ) أَيْ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَرَوْنَ الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ حُدَّتْ أَوَّلًا وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ حُدَّتْ أَوَّلًا وَفِي كَلَامِ عب مَا يُفِيدُ أَنَّهَا إذَا حُدَّتْ أَوَّلًا لَا يُكْرَهُ تَزْوِيجُهَا أَيْ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ جَابِرٌ وَذَكَرَ أَيْضًا مَا قَدْ يُقَالُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَتُبْ وَلَمْ تُحَدَّ يَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إقْرَارًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَالَ ثُمَّ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِالزَّانِيَةِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي لَهُ مِنْ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ إرَادَةِ تَزْوِيجِهَا كَإِرَادَةِ زَوْجِهَا نِكَاحَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَبِحَيْضَةٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً فَتَدَبَّرْ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.