فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة فاقد الماء والصعيد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصلي من لم يجد ماءً ولا صعيدًا في الحال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة من لم يجد ماءً ولا صعيدًا في الحال تحرم في الحال، مثل قول أصبغ من المالكية: لا يصلي إلا بوضوء أو تيمم

تحرم
المالكية

صلاة من لم يجد ماءً ولا صعيدًا في الحال يصلي عند ابن القاسم وأشهب، ولا يصلي عند أصبغ، ووجه الصلاة: عموم {أقيموا الصلاة} وإدراكه فرض الوقت

خلاف داخل المذهب
الشافعية

صلاة من لم يجد ماءً ولا صعيدًا في الحال لا يصلي في الحال، وله في كونها استحبابًا أو إيجابًا قولان، مثل قول أشهب، واختلف قوله في الصلاة في الحال

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا لم يجد ماء ولا صعيدا قال ابن القاسم: يصلي ويعيد. وقال أشهب لا يعيد وقال أصبغ: لا يصلي وإن خرج الوقت إلا بوضوء أو تيمم. ثم هل يقضي إن وجده؟ فمن أصحابنا من يقول يقضي ومنهم من يقول لا قضاء عليه. وعند أبي حنيفة أن الصلاة تحرم في الحال مثل قول أصبغ. وعند الشافعي أنه لا يصلي مثل قول أشهب، إلا أنه اختلف قوله في الصلاة في الحال هل هي استحباب؟ أم إيجاب؟ فوجه قول ابن القاسم وأشهب أنه يصلي لقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} فعم كل حال. ولأنه مكلف أدرك فرض الوقت فلم يجزله أن يخليه من إقامة فرضه كالواجد، ولا يدخل عليه الحائض لأنها أدركت وقت الفرض لا فرض الوقت. ولأن كل ما لو وجده لزمه أن يتطهر به فإذا عدمه جاز أن يصلي مع عدمه أصله الماء. ولأن الطهارة والصلاة عبادتان فالعجز عن إحداهما لا يسقط عنه الأخ

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.