Hanafi
تحرمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصلي من لم يجد ماءً ولا صعيدًا في الحال؟
صلاة من لم يجد ماءً ولا صعيدًا في الحال تحرم في الحال، مثل قول أصبغ من المالكية: لا يصلي إلا بوضوء أو تيمم
تحرمصلاة من لم يجد ماءً ولا صعيدًا في الحال يصلي عند ابن القاسم وأشهب، ولا يصلي عند أصبغ، ووجه الصلاة: عموم {أقيموا الصلاة} وإدراكه فرض الوقت
خلاف داخل المذهبصلاة من لم يجد ماءً ولا صعيدًا في الحال لا يصلي في الحال، وله في كونها استحبابًا أو إيجابًا قولان، مثل قول أشهب، واختلف قوله في الصلاة في الحال
قولانNot stated in the sources
مسألة: إذا لم يجد ماء ولا صعيدا قال ابن القاسم: يصلي ويعيد. وقال أشهب لا يعيد وقال أصبغ: لا يصلي وإن خرج الوقت إلا بوضوء أو تيمم. ثم هل يقضي إن وجده؟ فمن أصحابنا من يقول يقضي ومنهم من يقول لا قضاء عليه. وعند أبي حنيفة أن الصلاة تحرم في الحال مثل قول أصبغ. وعند الشافعي أنه لا يصلي مثل قول أشهب، إلا أنه اختلف قوله في الصلاة في الحال هل هي استحباب؟ أم إيجاب؟ فوجه قول ابن القاسم وأشهب أنه يصلي لقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} فعم كل حال. ولأنه مكلف أدرك فرض الوقت فلم يجزله أن يخليه من إقامة فرضه كالواجد، ولا يدخل عليه الحائض لأنها أدركت وقت الفرض لا فرض الوقت. ولأن كل ما لو وجده لزمه أن يتطهر به فإذا عدمه جاز أن يصلي مع عدمه أصله الماء. ولأن الطهارة والصلاة عبادتان فالعجز عن إحداهما لا يسقط عنه الأخ
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 169
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.