فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم لخوف فوت الجنازة والعيدين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للحاضر أن يتيمم إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيدين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تيمم الحاضر الواجد للماء عند خوف فوت الجنازة والعيدين يجوز

يجوز
المالكية

تيمم الحاضر الواجد للماء عند خوف فوت الجنازة والعيدين لا يجوز، لأنه واجد للماء ولا ضرر عليه في استعماله، فلا يصلي بالتيمم كسائر الصلوات.

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الحاضر إذا خاف فوت الجنازة والعيدين لم يكن له أن يتيمم. خلافا لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} فعم. وقوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} . وهذا واجد. ولأنه واجد للماء لا يخاف باستعمالهوشرابه ضررا ولا فوات متعين عليه، فلم يجز له أن يصلي بالتيمم، أصله سائر الصلوات. ولأن كل ما لم يكن طهارة لغير الجنازة والعيدين لم يكن طهارة لهما كالتيمم مع وجود الماء وأمن الفوات. ولأن كل من لم يجز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين لم يجز له أن يصليها، أصله المحدث، عكسه المتطهر. ولأن كل ما لا يصح إلا بطهارة فلا يصح بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات. ولأن كل صلاة لم يجز التيمم لها مع وجود الماء والأمن من فواتها فلم يجز له ذلك مع خوف فواتها، أصله الجمعة. ولأن الجمعة آكد من الجنازة؛

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.