فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تيمم المسافر المتردد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

متى يستحب للمسافر الذي لم يغلب على ظنه رجاء الماء ولا اليأس منه أن يتيمم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت استحباب التيمم لهذا المسافر آخر الوقت

آخر الوقت
المالكية

وقت استحباب التيمم لهذا المسافر وسط الوقت، لأن فضيلة الصلاة بطهارة الماء آكد من فضيلة أول الوقت، وتوسطه بين الرجاء واليأس يقتضي وسط الوقت

وسط الوقت
الشافعية

وقت استحباب التيمم لهذا المسافر أول الوقت

أول الوقت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء ولا اليأس منه فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت. خلافا لأبي حنيفة في قوله إن الأفضل تأخيره إلى آخر الوقت. وللشافعي إن الأفضل أول الوقت. لأن فضيلة أداء الصلاة بطهارة الماء أقوى وآكد من فضيلة تقديمها أول الوقت بالتيمم، لأن هذه الفضيلة شرط مع عدم القدرة يعصي بتركها، فكان آكد مما لا يعصي بتركها وهو أول الوقت فكان لذلك أولى بالتقديم ولأنه فضيلة لأول الوقت على آخره فيما يرجع إلى الأداء لأن الأداء على حد واحد، وفي الأداء بطهارة الوضوء فضيلة ترجع إلى نفس الصلاة، وهو أن الصلاة المفعولة مع ارتفاع الحدث أفضل فكان أداؤها على الوجه الكامل أولى. ولأن قوة الرجاء تقتضي التأخير، وقوة الإياس تقتضي التقديم فوجب أن يكون توسطها يقتضي وسط الوقت لأخذه قسطا منها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

آخر الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

وسط الوقت

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢١٩

غير ما أيس منه في الوقت فإن وجد ما أيس منه ندبت له الإعادة فيه وقول الباجي وجبت معناه ثبتت الإعادة انظر د (والمتردد في لحوقه أو وجوده) يندب صلاته بتيمم (وسطه) ومثلهما مريض عدم مناولًا وخائف لص أو سبع فيندب لهما التأخير لوسطه كما في كفاية الطالب ولم ينبه عليه في الرسالة إذ الذي فيها إنما هو أمرهما بالإعادة أي إذا قدما عن وسطه المندوب لهما التأخير له وربما يدخلان في المتردد ومثل ذلك مسجون (والراجي) وهو من تيقن أو غلب على ظنه وجوده أو لحوقه في الوقت ومن قصره على الثاني فقط قصر ويوهم وجوب التأخير لآخره على الأول مع أنه يندب فيه فقط كما يأتي عن ابن يونس يصلي (آخره) وذلك في الظهر إلى أن يخاف دخول وقت العصر فإن صلى قبله أعاد في الوقت إن وجد ماء عند ابن القاسم ووجه عدم وجوب التأخير مع رجائه أنه حين حلت الصلاة ووجب القيام لها غير واجد للماء فدخل في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} وإنما أمر بالإعادة في الوقت ندبًا لأنه غير تام العلم لوصوله للماء والوقت قائم قاله

الشافعية

أول الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.