فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حدوث العيب بالزوجة بعد العقد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يثبت للزوج حق الرد إذا حدث بزوجته عيب من العيوب بعد أن تزوجها سليمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حدوث عيب بالزوجة بعد العقد وقد تزوجها سليمة لا يثبت به الرد، لأن الخيار علته التدليس عند العقد، وهو معدوم هنا، والمهر مبذول لأول مرة.

لا رد
الشافعية

حدوث عيب بالزوجة بعد العقد وقد تزوجها سليمة فيه قولان؛ أحدهما يثبت به الرد، المالكية خالفوا أحد قولي الشافعي، فدل على أن له قولين في المسألة.

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تزوجها سليمة ثم حدث بها عيب من بعض هذه العيوب فلا رد له، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ لأن المعنى الذي أوجب الخيار له عند العقد وجود التدليس، وهذا معدوم في مسألتنا، ولأن المهر ليس بمبذول للاستدامة وإنما هو مبذول لأول مرة، والنفقة يمكنه إسقاطها بالطلاق. [بيع الأمة المتزوجة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا رد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.