فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار المرأة بسبب العنة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح بسبب عنة الزوج واعتراضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يثبت الخيار للمرأة بالعنة والاعتراض، خلافا لداود؛ لإجماع الصحابة على ضرب الأجل له، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، ولأنه عيب يمنع المقصود بالعقد وهو الاستمتاع فوجب أن يثبت لها الخيار فيه، أصله الجب والخصاء. [فساد النكاح بفساد المهر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.