الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح بسبب عنة الزوج واعتراضه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: يثبت الخيار للمرأة بالعنة والاعتراض، خلافا لداود؛ لإجماع الصحابة على ضرب الأجل له، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، ولأنه عيب يمنع المقصود بالعقد وهو الاستمتاع فوجب أن يثبت لها الخيار فيه، أصله الجب والخصاء. [فساد النكاح بفساد المهر]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.