فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استقرار ملك الصداق بالعقد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تملك الزوجة الصداق المسمى ملكًا مستقرًا بمجرد العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ملك الزوجة للصداق المسمى بمجرد العقد غير مستقر، ويستقر بالدخول، ما لم يدخل فهو مراعى؛ فقد يسقط بردتها أو باختيارها نفسها بعد العتق قبل الدخول.

لا يستقر
الشافعية

ملك الزوجة للصداق المسمى بمجرد العقد ملك مستقر بمجرد العقد، إذا كان الصداق مسمى.

يستقر بالعقد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يستقر ملك الزوجة على الصداق إلا بالدخول، وما لم يدخل فهو مراعى، فلا يستحق بمجرد العقد، وقال الشافعي إذا سمي فإنها تملكه بمجرد العقد ملكا مستقرا؛ فدليلنا أنه لو كان ملكها عليه مستقرا لم يجز أن يسقط بعد ثبوته، ألا ترى أنه إذا دخل بها فقد وجب لها وجوبا مستقرا لا يسقط بوجه، فقد ثبت أنها لو ارتدت قبل الدخول أو اختارت نفسها بعد العتق لسقط صداقها، فعلم أن ملكها لم يكن مستقرا عليه. [متى ينقد الزوج الزوجة صداقها؟ والاختلاف في قبضه]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يستقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يستقر بالعقد

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٧٣

فَإِنْ قِيلَ: لَا بُدَّ فِي الِاسْتِقْرَارِ مَعَ الْوَطْءِ مِنْ قَبْضِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الصَّدَاقَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ كَالْمَبِيعِ، فَكَمَا قَالُوا: إنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَدْ قُبِضَ فَكَذَلِكَ الصَّدَاقُ. .

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.