فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في قبض الصداق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

عند جريان العرف بتقديم الصداق قبل الدخول، من يُقبل قوله إذا اختلف الزوجان في قبضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول القول قول الزوجة في الحالين

قولها مطلقا
المالكية

القول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول قبل الدخول للزوجة، وبعده للزوج، لأن الزوج أقوى سببا بعد الدخول لشهادة العرف له

بحسب وقت الاختلاف
الشافعية

القول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول القول قول الزوجة في الحالين

قولها مطلقا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان العرف جاريا في بعض البلاد بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول كما كان بالمدينة، ثم اختلفا في قبضه، فإن كان قبل الدخول فالقول قولها وإن كان بعد الدخول فالقول قوله، وقال أبو حنيفة والشافعي القول قولها في الحالين؛ ودليلنا قوله تعالى: " وامر بالعرف " ، ولأن الزوج أقوى سببا بعد الدخول لشهادة العرف له، والعرف أصل يرجع إليه في اختلاف المتداعيين إذا لم يكن ما يرجع إلى غيره، كالنقد والسير والحمولة، فكذلك ها هنا. [اختلاف الزوجين في قدر الصداق]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولها مطلقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحسب وقت الاختلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولها مطلقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.