فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الامتناع من التسليم بعد الدخول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

امتناع المرأة من التسليم بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداق لها أن تمتنع بعد ذلك

لها الامتناع
المالكية

امتناع المرأة من التسليم بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداق ليس لها أن تمتنع بعد ذلك، لأن التسليم يستقر به البدل فيسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع

لا تمتنع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أسلمت نفسها قبل قبض الصداق ودخل بها لم يكن لها أن تمتنع بعد ذلك من التسليم، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه تسليم يستقر به البدل فوجب أن يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لها الامتناع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ١٩

لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْعَاجِلِ مِنْ مَهْرِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ التَّسْلِيمِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا: لَوْ طَالَبَهَا بِالنُّقْلَةِ بَعْدَ مَا أَوْفَاهَا الْمَهْرَ إلَى دَارٍ مَغْصُوبَةٍ فَامْتَنَعَتْ فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهَا بِحَقٍّ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ فَلَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ التَّسْلِيمِ حَالَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَلَوْ كَانَتْ سَاكِنَةً مَنْزِلَهَا فَمَنَعَتْهُ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا لَا عَلَى سَبِيلِ النُّشُوزِ فَإِنْ قَالَتْ حَوِّلْنِي إلَى مَنْزِلِك أَوْ اكْتَرِ لِي مَنْزِلًا أَنْزِلُهُ فَإِنِّي أَحْتَاجُ إلَى مَنْزِلِي هَذَا آخُذُ كِرَاءَهُ - فَلَهَا النَّفَقَةُ؛

المالكية

لا تمتنع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٣٥٨

كما سيأتي في باب الصداق وإذا كان على غيره كما هنا فكذلك على المشهور سواء كان يرجع به على الزوج أم لا وإليه أشار بقوله (ولها الامتناع) من الدخول والوطء بعده (إن تعذر أخذه) من المتحمل به لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها بلا عوض (حتى يقرر) بالراء المكررة أو بدال فراء أي: يعين لها الصداق في نكاح التفويض وإن لم تقبضه خلافًا لبعض أشياخ عج وإن كان ظاهر ابن الحاجب على دعوى

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.