فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجهاز من الصداق قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا اشترت الزوجة بالصداق جهازًا جرى به العرف ثم طلقها زوجها قبل الدخول، فبماذا يرجع عليها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

رجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز عليها أن ترد له نصف العين المقبوضة

نصف العين
المالكية

رجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز له نصف ما اشترته، ولا تغرم له عينًا، لأن العرف بتجهيزها جارٍ، فكأنها اشترته بإذنه

نصف الجهاز
الشافعية

رجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز عليها أن ترد له نصف العين المقبوضة

نصف العين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسأله: إذا اشترت بالصداق جهازا أو ما يصلحها ويصلح زوجها مما جرى من العرف في موضعها بأن المرأة تتجهز به للرجل، ثم طلقها قبل الدخول، فله نصف ما اشترت، ولا يلزمها أن تغرم له عينا، وقال أبو حنيفة والشافعي عليها أن ترد له نصف العين التي قبضت منه؛ فدليلنا أن العرف إذا كان جاريا في موضعها بأن المرأة تتجهز للرجل وأنه يلتمس ذلك منها، فعليه دخلا، فكأنها فعلت ذلك بأمره، لأنه قد علم أنها تتصرف فيه، فكان كما لو صرح فقال: قد أذنت لك أن تشتري بصداقك جهازا، ولو فعل ذلك لم يكن له إلا نصف ما اشترته فدليلنا على وجوب تجهيز المرأة للزوج إذا كان العرف عندهم جاريا بذلك، فدليلنا قوله تعالى: " وامر بالعرف " ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ صداق فاطمة عليها السلام فصرفه في جهازها من طيب وفرش وغير ذلك، ولأن عليا رضي الل

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نصف الجهاز

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٢٨٢

(ص) وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا اشْتَرَتْ بِصَدَاقِهَا الْمُعَيَّنِ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جِهَازًا لِمِثْلِهَا

الشافعية

نصف العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.