فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصداق بعبد مطلق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز عقد النكاح على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت دون تعيين أو وصف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التزوج على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت جائز، ويكون لها الوسط من ذلك، العوض ليس مقصودا في النكاح، فجاز أن يسقط تعيينه وصفته إن وُجد طريق يوصل إليه

جائز
الشافعية

التزوج على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز أن يتزوجها على عبد مطلق، أو وصيفة، أو جهاز بيت، ويكون لها الوسط من ذلك، وقال الشافعي لا يجوز ذلك؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تراضى عليه الأهلون جاز" ، ولأن النكاح لما لم يكن العوض مقصودا فيه بدليل أنه [لا] يفسد بفساده، ويحل صحة العقد [مع] عدم ذكره، جاز أن يسقط تعيينه وصفته إن كان هناك طريق يوصل إليه غيره، وبذلك فارق البيع لأن الغرض منه المعاينة والمكايسة [ب] دليل أن الإخلال بذكره عند العقد مفسد له.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.