الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرجع الزوج على زوجته بنصف الصداق أو قيمته إذا وهبته له ثم طلقها قبل الدخول؟
لم تذكره المصادر
رجوع الزوج على زوجته بشيء إذا وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول لا شيء له عليها، لأن الصداق صار ملكه بالهبة، فلو رجع لحصل له البدل والمبدل
لا رجوعرجوع الزوج على زوجته بشيء إذا وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول في أحد قوليه يرجع عليها بنصف قيمته
يرجع بنصف القيمةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها، وقال الشافعي في أحد قوليه يرجع عليها بنصف قيمته؛ فدليلنا قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون " فبين أن الزوج يستحق النصف بحيث تستحق المرأة النصف، لأنه قرن ذلك بالحال التي تملك فيها العفو، وذلك لا يكون إلا مع بقاء الصداق على ملكها، ولأن كل امرأة لم يحصل لها بالطلاق نصف الصداق من جهة الزوج لم يستحق الزوج عليها نصفا آخر، أصله إذا لم يسم صداقا، ولأن الصداق بهبتها إياه قد صار ملكا له، فلو استحق عليها بكل النصف لكان قد حصل له البدل والمبدل، وذلك خلاف الأصول.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.