فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الزوج بعد هبة الصداق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرجع الزوج على زوجته بنصف الصداق أو قيمته إذا وهبته له ثم طلقها قبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع الزوج على زوجته بشيء إذا وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول لا شيء له عليها، لأن الصداق صار ملكه بالهبة، فلو رجع لحصل له البدل والمبدل

لا رجوع
الشافعية

رجوع الزوج على زوجته بشيء إذا وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول في أحد قوليه يرجع عليها بنصف قيمته

يرجع بنصف القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها، وقال الشافعي في أحد قوليه يرجع عليها بنصف قيمته؛ فدليلنا قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون " فبين أن الزوج يستحق النصف بحيث تستحق المرأة النصف، لأنه قرن ذلك بالحال التي تملك فيها العفو، وذلك لا يكون إلا مع بقاء الصداق على ملكها، ولأن كل امرأة لم يحصل لها بالطلاق نصف الصداق من جهة الزوج لم يستحق الزوج عليها نصفا آخر، أصله إذا لم يسم صداقا، ولأن الصداق بهبتها إياه قد صار ملكا له، فلو استحق عليها بكل النصف لكان قد حصل له البدل والمبدل، وذلك خلاف الأصول.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرجع بنصف القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.