Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز عقد النكاح على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت دون تعيين أو وصف؟
Not stated in the sources
التزوج على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت جائز، ويكون لها الوسط من ذلك، العوض ليس مقصودا في النكاح، فجاز أن يسقط تعيينه وصفته إن وُجد طريق يوصل إليه
جائزالتزوج على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت لا يجوز
لا يجوزNot stated in the sources
مسألة: يجوز أن يتزوجها على عبد مطلق، أو وصيفة، أو جهاز بيت، ويكون لها الوسط من ذلك، وقال الشافعي لا يجوز ذلك؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تراضى عليه الأهلون جاز" ، ولأن النكاح لما لم يكن العوض مقصودا فيه بدليل أنه [لا] يفسد بفساده، ويحل صحة العقد [مع] عدم ذكره، جاز أن يسقط تعيينه وصفته إن كان هناك طريق يوصل إليه غيره، وبذلك فارق البيع لأن الغرض منه المعاينة والمكايسة [ب] دليل أن الإخلال بذكره عند العقد مفسد له.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 721
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.