Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصداق بعبد مطلق

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز عقد النكاح على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت دون تعيين أو وصف؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

التزوج على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت جائز، ويكون لها الوسط من ذلك، العوض ليس مقصودا في النكاح، فجاز أن يسقط تعيينه وصفته إن وُجد طريق يوصل إليه

جائز
Shafi'i

التزوج على عبد مطلق أو وصيفة أو جهاز بيت لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يجوز أن يتزوجها على عبد مطلق، أو وصيفة، أو جهاز بيت، ويكون لها الوسط من ذلك، وقال الشافعي لا يجوز ذلك؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تراضى عليه الأهلون جاز" ، ولأن النكاح لما لم يكن العوض مقصودا فيه بدليل أنه [لا] يفسد بفساده، ويحل صحة العقد [مع] عدم ذكره، جاز أن يسقط تعيينه وصفته إن كان هناك طريق يوصل إليه غيره، وبذلك فارق البيع لأن الغرض منه المعاينة والمكايسة [ب] دليل أن الإخلال بذكره عند العقد مفسد له.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 721

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.