الحنفية
وكالةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصرف الحكمين المبعوثين عند الشقاق بين الزوجين حكم لا يفتقر إلى رضا الزوجين أم وكالة تفتقر إليه؟
تصرف الحكمين عند الشقاق بين الزوجين وكالة تفتقر إلى رضا الزوجين
وكالةتصرف الحكمين عند الشقاق بين الزوجين حكم لا وكالة، ولا يعتبر رضا الزوجين، يفعلان ما يريانه من صلاح أو طلاق أو خلع
حكم بلا رضالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا بعث الحاكم الحكمين عند حصول الشقاق بين الزوجين فعلا ما يريانه من صلاح وطلاق أو خلع، ولا يعتبر رضا الزوجين، وكان ذلك حكما لا وكالة، وقال أبو حنيفة يكون وكالة يفتقر إلى رضاهما، ودليلنا قوله تعالى: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فخاطب غير الزوجين، ولأن الخطاب الوارد بالأحكام وتنفيذها ينصرف إلى الأئمة والحكام دون أهل الخصومات، ولأن تسميتهما بأنهما حكمان ينفي كونهما وكيلين، وقول علي رضي الله عنه للحكمين: أتذريان ما عليكما، إن رأيتما أن يصلحا أصلحتما، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما، ولم يشترط رضا الزوجين، ولأن للحاكم مدخلا في إيقاع الفرقة بين الزوجين لإزالة الضرر كالطلاق على المولي، والمعسر بالنفقة والمهر، وغيره، فإذا كان له ذلك في إزالة الضرر عن أحدهما، كان بأ
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.