الحنفية
كامل المسمىلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تستحق المرأة المخالعة بعد الدخول إذا تزوجها في عدتها بمهر مسمى ثم طلقها قبل الدخول نصف المسمى أو جميعه؟
استحقاق المختلعة بعد الدخول، المتزوجة في عدتها بمهر مسمى والمطلقة قبل الدخول، جميع المهر المسمى
كامل المسمىاستحقاق المختلعة بعد الدخول، المتزوجة في عدتها بمهر مسمى والمطلقة قبل الدخول، نصف المهر المسمى، لأنه طلاق في نكاح لم تمس فيه، فأشبه المتزوجة ابتداء.
نصف المسمىلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها بصداق مسمى ثم طلقها قبل أن يدخل بها استحقت نصف ذلك المسمى، وقال أبو حنيفة لها جميعه؛ فدليلنا قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، ولأنه طلاق في نكاح لم تمس فيه فلم تستحق به كمال المهر، أصله المتزوج ابتداء.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.