فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر المختلعة المتزوجة في العدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تستحق المرأة المخالعة بعد الدخول إذا تزوجها في عدتها بمهر مسمى ثم طلقها قبل الدخول نصف المسمى أو جميعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق المختلعة بعد الدخول، المتزوجة في عدتها بمهر مسمى والمطلقة قبل الدخول، جميع المهر المسمى

كامل المسمى
المالكية

استحقاق المختلعة بعد الدخول، المتزوجة في عدتها بمهر مسمى والمطلقة قبل الدخول، نصف المهر المسمى، لأنه طلاق في نكاح لم تمس فيه، فأشبه المتزوجة ابتداء.

نصف المسمى
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها بصداق مسمى ثم طلقها قبل أن يدخل بها استحقت نصف ذلك المسمى، وقال أبو حنيفة لها جميعه؛ فدليلنا قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، ولأنه طلاق في نكاح لم تمس فيه فلم تستحق به كمال المهر، أصله المتزوج ابتداء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كامل المسمى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نصف المسمى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.