فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لحوق الطلاق بالمختلعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلحق الطلاق المرأة المختلعة في عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق في المختلعة أثناء العدة يلحقها ما دامت في العدة

يلحقها
المالكية

الطلاق في المختلعة أثناء العدة لا يلحقها، لأنها فرقة لا رجعة فيها، فهي كالمطلقة ثلاثًا أو قبل الدخول وكالأجنبية

لا يلحقها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا يلحق المختلعة طلاق، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها يلحقها ما دامت في العدة؛ لأنها فرقة لا يملك بها الرجعة بحال فلم يصح ورود الطلاق على المرأة في هذه الحال، كالطلاق الثلاث واللعان، ولأنها مطلقة لا رجعة عليها كالمطلقة قبل الدخول، ولأن كل من لا يلحقها طلاقه إذا أوقعه بعوض، لم يلحقها بغير عوض كالمطلقة قبل الدخول، أو بعد انقضاء العدة، ولأن كل من لا يطلق باللفظ الذي يعم به النساء فكذلك لا يلحقها الطلاق مع التعين، أصله الأمة، ولأنها أجنبية منه بدليل انتفاء خصائص النكاح عنها كالإيلاء والظهار والنفقة بالزوجية، ولأن كل من طلقها بقوله: أنت خلية أو برية وحرام، لم يلحقها بأي لفظ كان فهي كالأجنبية.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلحقها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلحقها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.