الحنفية
يلحقهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلحق الطلاق المرأة المختلعة في عدتها؟
الطلاق في المختلعة أثناء العدة يلحقها ما دامت في العدة
يلحقهاالطلاق في المختلعة أثناء العدة لا يلحقها، لأنها فرقة لا رجعة فيها، فهي كالمطلقة ثلاثًا أو قبل الدخول وكالأجنبية
لا يلحقهالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ولا يلحق المختلعة طلاق، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها يلحقها ما دامت في العدة؛ لأنها فرقة لا يملك بها الرجعة بحال فلم يصح ورود الطلاق على المرأة في هذه الحال، كالطلاق الثلاث واللعان، ولأنها مطلقة لا رجعة عليها كالمطلقة قبل الدخول، ولأن كل من لا يلحقها طلاقه إذا أوقعه بعوض، لم يلحقها بغير عوض كالمطلقة قبل الدخول، أو بعد انقضاء العدة، ولأن كل من لا يطلق باللفظ الذي يعم به النساء فكذلك لا يلحقها الطلاق مع التعين، أصله الأمة، ولأنها أجنبية منه بدليل انتفاء خصائص النكاح عنها كالإيلاء والظهار والنفقة بالزوجية، ولأن كل من طلقها بقوله: أنت خلية أو برية وحرام، لم يلحقها بأي لفظ كان فهي كالأجنبية.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.