فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق اليائسة والصغيرة المدخول بهما

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز طلاق اليائسة والصغيرة المدخول بهما عقب الجماع دون فصل بشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

طلاق اليائسة والصغيرة المدخول بهما عقب الجماع جائز في أي وقت شاء دون فصل بشهر، لأنها تعتد عقيب الجماع وتُعرف عدتها، فجاز طلاقها كالحائل.

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: اليائسة والصغيرة المدخول بهما يطلقهما أي وقت شاء، وقال زفر إذا دخل بهما فلا يطلقهما حتى يفصل بين الجماع والطلاق بشهر؛ فدليلنا قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: " ليطلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها " ، فأباح طلاق الحامل لظهور الحمل، وذلك يقتضي أنه إذا جامعها وحملها ظاهر فله أن يطلقها عقيب الجماع واحدة لا يفصل بين الحامل والحائل في ذلك، ونقيس عليها فنقول: لأنها ممن تعتد عقيب الجماع وتعرف عدتها، فجاز طلاقها في تلك الحال كالحائل، ولأنه فصل لا يستفاد به السلامة من طلاق في طهر جومع فيه أو لا يستفاد منه معرفة جنس العدة فلم يحتج إليه، أصله ما زاد على الشهر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.