ما حكم الخلع إذا وقع على ما لا يصلح عوضا كالخمر والخنزير، وهل يستحق الزوج عوضا؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الخلع على ما لا يصلح عوضا كالخمر والخنزيريقع الطلاق رجعيا ولا عوض له
رجعي بلا عوض
المالكية
الخلع على ما لا يصلح عوضا كالخمر والخنزيريقع الطلاق بائنا ولا عوض له، لأن الطلاق يصح بغير بدل، وما لا يصح بدلا لا يستحق به بدل، كالعتق
بائن بلا عوض
الشافعية
الخلع على ما لا يصلح عوضا كالخمر والخنزيريصح الخلع ويثبت مهر المثل ولا رجعة له
يلزم مهر المثل
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا خالعها بما لا يصلح أن يكون عوضا كالخمر، والخنزير وقع الطلاق بائنا، ولم يستحق عليها عوضا، وقال أبو حنيفة يقع رجعيا ولا يستحق عوضا، وقال الشافعي يصح الخلع، ويثبت عليها مهر المثل، ولا رجعة له. فدليلنا عليه أن الطلاق معنى يصح أن يوقع بغير بدل يفوت بنفس وقوعه ولا يمكن الفسخ فيه، فإذا وقع على ما لا يصح أن يكون بدلا لم يستحق به بدلا، أصله العتق، ولأنه إزالة ملك إلى غير مالك بما لا يصح المعاوضة عليه، فلم يستحق بها عوضا، أصله كما لو قال لعبده إن جئتني بزق خمر فأنت حر، فجاءه به فإنه يعتق ولا يستحق عليه بدلا، ولأن مهر المثل مقدار لم يقع التراضي عليه في الخلع فلم يلزم بفساد العوض فيه، أصله ما زاد على مهر المثل، ولأن كل معنى لم يجب في الخلع مع صحة العوض لم يجب مع فساده، أصله المهر المسمى، ولأن