فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق على عوض بلفظ على

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يستوي قول المرأة: طلقني بألف، وقولها: طلقني على ألف، في استحقاق الزوج العوض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول المرأة لزوجها: طلقني على ألف درهم يقع به طلاق رجعي ولا عوض له، أما قولها «بألف» فيستحق به العوض عندهم.

لا يستحق العوض
المالكية

قول المرأة لزوجها: طلقني على ألف درهم كقولها بألف، فيستحق به العوض، لأن «على» في العرف تستعمل للبدل، كقوله: احمل لي هذا بألف.

يستحق العوض
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قالت له طلقني بألف درهم، أو على ألف درهم فذلك سواء، وقال أبو حنيفة في قوله: بألف، يستحق العوض، وعلى ألف، يكون الطلاق رجعيا ولا شيء له، فدليلنا على أنهما سواء إذا قالت: اخلعني على ألف درهم، فمفهوم هذا كون الألف بدلا وعوضا في الخلع، فكان كقولها بألف، ولأنه لو قال لامرأتيه: أنتما طالقتان على ألف فقبلت إحداهما دون الأخرى طلقت، وكان عليها ما يصيبها من الألف، فدل على ما قلناه، ولأن لفظة "على" [في] العرف مستعمل على البدل، [مثل] احمل لي هذا الطعام إلى منزلي على ألف فحمله، أنه يستحق الألف، كقوله احمل لي بألف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يستحق العوض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يستحق العوض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.