Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق على عوض بلفظ على

In 1 comparative book2 schools

هل يستوي قول المرأة: طلقني بألف، وقولها: طلقني على ألف، في استحقاق الزوج العوض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول المرأة لزوجها: طلقني على ألف درهم يقع به طلاق رجعي ولا عوض له، أما قولها «بألف» فيستحق به العوض عندهم.

لا يستحق العوض
Maliki

قول المرأة لزوجها: طلقني على ألف درهم كقولها بألف، فيستحق به العوض، لأن «على» في العرف تستعمل للبدل، كقوله: احمل لي هذا بألف.

يستحق العوض
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قالت له طلقني بألف درهم، أو على ألف درهم فذلك سواء، وقال أبو حنيفة في قوله: بألف، يستحق العوض، وعلى ألف، يكون الطلاق رجعيا ولا شيء له، فدليلنا على أنهما سواء إذا قالت: اخلعني على ألف درهم، فمفهوم هذا كون الألف بدلا وعوضا في الخلع، فكان كقولها بألف، ولأنه لو قال لامرأتيه: أنتما طالقتان على ألف فقبلت إحداهما دون الأخرى طلقت، وكان عليها ما يصيبها من الألف، فدل على ما قلناه، ولأن لفظة "على" [في] العرف مستعمل على البدل، [مثل] احمل لي هذا الطعام إلى منزلي على ألف فحمله، أنه يستحق الألف، كقوله احمل لي بألف.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 731

From the schools’ own books

Hanafi

لا يستحق العوض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يستحق العوض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.