الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرجع الزوج على زوجته بشيء إذا خالعها على أن تكفل ولده مدة معلومة فماتت قبل انقضائها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
رجوع الزوج على زوجته إذا ماتت قبل انقضاء مدة كفالة الولد في الخلع فيه قولان: الرجوع وعدمه
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا خالعها على أن تكفل له ولده مدة معلومة، فماتت قبل انقضائها، لم يرجع عليها بشيء، وفيه رواية أخرى أنه يرجع عليها، وللشافعي قولان. فوجه نفي الرجوع أن الخلع عقد على منفعة متعلقة بعين، فإذا فقدت العين لم يقم غيرها مقامها كما لو استأجر دابة بعينها فماتت، ولأن استيفاء المنفعة يتعلق بوجود العين فإذا تلفت فلا وجه للرجوع إلا أن يكون عن قيمة البضع، وقد بينا فساد ذلك. ووجه الرجوع أنها منفعة لها قيمة فإذا تلفت العين المتعلقة بها استحق قيمتها أو نقول: فلم يتلف الحق بتلفها كالدابة المعينة إذا ماتت.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.