فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق السنة وعدد الطلقات

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل طلاق السنة طلقة واحدة في الطهر، أم ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق السنة ثلاث طلقات، في كل طهر طلقة قبل الجماع

ثلاث في ثلاثة أطهار
المالكية

طلاق السنة طلقة واحدة، ولا يطلق أكثر منها في الطهر، فإن طلق أكثر فالأولى للسنة والأخريان للبدعة

طلقة واحدة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: طلاق السنة واحدة، ولا يطلق في كل طهر [أكثر من] طلقة، فإن فعل فالأولى للسنة، والأخريان للبدعة، وقال أبو حنيفة طلاق السنة أن يطلق ثلاثا، في كل طهر طلقة قبل الجماع؛ فدليلنا قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " وذلك يوجب أن يطلق طلاقا يوجب عدة في حال تعتد منه، وهذا الطلاق الثاني والثالث لا يوجب عدة فكان موقعا على خلاف المأمور به، ولأنه تعالى قال عقيبه: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " ، وذلك يفيد ما دون الثلاث، لأن الثلاث لا رجعة فيها، ولا يمكن تلافيها، ولأنه أردف طلاقا من غير ارتجاع فلم يكن للسنة، أصله إذا طلق في الطهر الواحد ثلاثا، ولأنه طلاق لمدخول بها لا يوجب عدة فلم يكن للسنة، أصله ما ذكرناه، ولأن المعنى الذي له لا يمكنه تلافيه بال

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث في ثلاثة أطهار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

طلقة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.