الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز لمن طلق زوجته واحدة للسنة ثم راجعها أن يطلقها في الطهر نفسه؟
لم تذكره المصادر
تطليق من راجعها بعد طلاق السنة في الطهر نفسه جائز إذا لم يقصد الإضرار بها، لأنه طلاق يوجب عدة غير ملتبسة في طهر لزوجة كالمبتدأة
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا طلق واحدة للسنة، ثم ارتجعها، ثم أراد أن يطلقها في ذلك الطهر، فذلك له إذا لم يقصد الإضرار بها، وقال أبو يوسف ليس له ذلك، فدليلنا قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " ، ولأنه طلاق يوجب عدة غير ملتبسة في طهر لزوجة كالمبتدأة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.