فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطليق المرتجعة في الطهر نفسه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لمن طلق زوجته واحدة للسنة ثم راجعها أن يطلقها في الطهر نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تطليق من راجعها بعد طلاق السنة في الطهر نفسه جائز إذا لم يقصد الإضرار بها، لأنه طلاق يوجب عدة غير ملتبسة في طهر لزوجة كالمبتدأة

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا طلق واحدة للسنة، ثم ارتجعها، ثم أراد أن يطلقها في ذلك الطهر، فذلك له إذا لم يقصد الإضرار بها، وقال أبو يوسف ليس له ذلك، فدليلنا قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " ، ولأنه طلاق يوجب عدة غير ملتبسة في طهر لزوجة كالمبتدأة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.