الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن طلق زوجته حائضا ثم راجعها أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت فيه؟
تطليق من طلقها حائضا ثم راجعها في الطهر الذي يلي حيض طلاقها يجوز
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا طلقها حائضا، فراجعها، فطهرت، لم يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، وحكى الكرخي عن أبي حنيفة أن له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت فيه؛ فدليلنا قوله عليه السلام: " مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك " .
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.