الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقع الطلاق بالكنايات الظاهرة مثل «أنت خلية» و«بائن» و«حرام» ولا يُقبل قول الزوج إنه لم يُرِد به الطلاق؟
لم تذكره المصادر
الكناية الظاهرة في الطلاق إذا قالها الزوج ابتداءً أو جوابًا لسؤالها الطلاق يقع بها الطلاق ولا يُقبل قوله لم أرد، لأن العرف واللغة والشرع جارية بالطلاق بها كالصريح، فتُحمل على ظاهر المراد.
يقع الطلاقالكناية الظاهرة في الطلاق إذا قالها الزوج ابتداءً أو جوابًا لسؤالها الطلاق القول قوله في الموضعين، أي يُقبل قوله إنه لم يرد الطلاق ابتداءً أو جوابًا.
القول قولهلم تذكره المصادر
فصل: والكنايات الظاهرة مثل قوله: أنت خلية، وبرية، وحرام وبائن، وما أشبه ذلك، فإذا قال لها مبتدئا أو مجيبا لها عن مسألتها إياه الطلاق، يكون طلاقا ولا يقبل منه إن قال لم أرد به، وقال الشافعي: القول قوله في الموضعين؛ فدليلنا أن العرف جار بأن الناس يطلقون بهذه الكنايات كما يطلقون بالصريح، وعرف اللغة والشرع جار بذلك، فإذا قال ذلك ابتداء فيجب أن يحمل على ما جرى به عرف الشرع، وظاهر المراد بهما، وكذلك إذا قال مجيبا عن مسألتها إياه الطلاق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ١٧٢
قلت فيه نظر إذ الحكم كذلك كما يفيده قول المصنف وتلزم واحدة إلا لنية أكثر وظاهره مدخولًا بها أم لا وفي تت عند قوله أو أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت طالق وسكت ما يفيد ذلك أيضًا عن ابن عرفة ولعل المصنف إنما اقتصر على نيتها بهذين اللفظين لئلا يتوهم أنه لا يكون حكمهما كذلك لأنهما من الكنايات الخفية التي ينوي فيها وفي عددها كما يأتي له (والثلاث إلا أن ينوي أقل) واحدة أو اثنتين (إن لم يدخل بها في) قوله أنت عليّ (كالميتة والدم) ولحم الخنزير وإن لم ينو بها الطلاق لأنها من الكنايات الظاهرة (ووهبتك) نفسك أو طلاقك أو لأبيك أو قال لأهلها وهبتها لكم (أو رددتك لأهلك وأنت حرام) قال علي أو لم يقل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.