فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ألفاظ صريح الطلاق وكنايته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُعدّ ألفاظ الفراق والسراح من صريح الطلاق فلا تفتقر إلى نية، أم هي كناية تفتقر إليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لفظا «فارقتك» و«سرحتك» في الطلاق كناية تفتقر إلى نية، الصريح عندهم ما تضمن لفظ الطلاق، وما عداه كناية؛ ومن أصحابنا من يعدّها صريحة

كناية
الشافعية

لفظا «فارقتك» و«سرحتك» في الطلاق صريح لا يفتقر إلى نية، الصريح عندهم ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح

صريح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: قد أكثر أصحاب الشافعي من ذكر الطلاق، وكنايته، ويرجعون في معنى الصريح أنه ما لا يحتاج في وقوع الطلاق به إلى نية، وأن الكناية ما لا يقع الطلاق به إلا بنية، وهذا إذا كان مراعى في أنه في معنى الصريح والكناية في اللغة؛ وفائدة الفرق بينهما في الاسم كلمناهم فيه، ولكن لا يتعلق بالحكم وإن كان الغرض ما يفتقر من الألفاظ إلى نية، وما لا يفتقر إليها حصل الكلام في أعيان المسائل، إلا أنا نتكلم على ما أوردوه، فعندنا أن صريح الطلاق ما يتضمن لفظ الطلاق إما بالإيقاع كقوله: أنت طالق، وبالإخبار عن فعل، مثل قوله: قد طلقتك، أو بوصفه بأنها مفعولة بها كقوله: أنت مطلقة، أو بوصفها بالمصدر كقوله أنت الطلاق، أو ما يتضمن صريح الطلاق نطقا، وما عداه كناية، مثل قوله فارقتك، وسرحتك، وبائن، وخلية، وبرية، وما أشبه ذلك،

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كناية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صريح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.