الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُعدّ ألفاظ الفراق والسراح من صريح الطلاق فلا تفتقر إلى نية، أم هي كناية تفتقر إليها؟
لم تذكره المصادر
لفظا «فارقتك» و«سرحتك» في الطلاق كناية تفتقر إلى نية، الصريح عندهم ما تضمن لفظ الطلاق، وما عداه كناية؛ ومن أصحابنا من يعدّها صريحة
كنايةلفظا «فارقتك» و«سرحتك» في الطلاق صريح لا يفتقر إلى نية، الصريح عندهم ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح
صريحلم تذكره المصادر
مسألة: قد أكثر أصحاب الشافعي من ذكر الطلاق، وكنايته، ويرجعون في معنى الصريح أنه ما لا يحتاج في وقوع الطلاق به إلى نية، وأن الكناية ما لا يقع الطلاق به إلا بنية، وهذا إذا كان مراعى في أنه في معنى الصريح والكناية في اللغة؛ وفائدة الفرق بينهما في الاسم كلمناهم فيه، ولكن لا يتعلق بالحكم وإن كان الغرض ما يفتقر من الألفاظ إلى نية، وما لا يفتقر إليها حصل الكلام في أعيان المسائل، إلا أنا نتكلم على ما أوردوه، فعندنا أن صريح الطلاق ما يتضمن لفظ الطلاق إما بالإيقاع كقوله: أنت طالق، وبالإخبار عن فعل، مثل قوله: قد طلقتك، أو بوصفه بأنها مفعولة بها كقوله: أنت مطلقة، أو بوصفها بالمصدر كقوله أنت الطلاق، أو ما يتضمن صريح الطلاق نطقا، وما عداه كناية، مثل قوله فارقتك، وسرحتك، وبائن، وخلية، وبرية، وما أشبه ذلك،
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.