Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقع الطلاق بالكنايات الظاهرة مثل «أنت خلية» و«بائن» و«حرام» ولا يُقبل قول الزوج إنه لم يُرِد به الطلاق؟
Not stated in the sources
الكناية الظاهرة في الطلاق إذا قالها الزوج ابتداءً أو جوابًا لسؤالها الطلاق يقع بها الطلاق ولا يُقبل قوله لم أرد، لأن العرف واللغة والشرع جارية بالطلاق بها كالصريح، فتُحمل على ظاهر المراد.
يقع الطلاقالكناية الظاهرة في الطلاق إذا قالها الزوج ابتداءً أو جوابًا لسؤالها الطلاق القول قوله في الموضعين، أي يُقبل قوله إنه لم يرد الطلاق ابتداءً أو جوابًا.
القول قولهNot stated in the sources
فصل: والكنايات الظاهرة مثل قوله: أنت خلية، وبرية، وحرام وبائن، وما أشبه ذلك، فإذا قال لها مبتدئا أو مجيبا لها عن مسألتها إياه الطلاق، يكون طلاقا ولا يقبل منه إن قال لم أرد به، وقال الشافعي: القول قوله في الموضعين؛ فدليلنا أن العرف جار بأن الناس يطلقون بهذه الكنايات كما يطلقون بالصريح، وعرف اللغة والشرع جار بذلك، فإذا قال ذلك ابتداء فيجب أن يحمل على ما جرى به عرف الشرع، وظاهر المراد بهما، وكذلك إذا قال مجيبا عن مسألتها إياه الطلاق.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 744
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 172
قلت فيه نظر إذ الحكم كذلك كما يفيده قول المصنف وتلزم واحدة إلا لنية أكثر وظاهره مدخولًا بها أم لا وفي تت عند قوله أو أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت طالق وسكت ما يفيد ذلك أيضًا عن ابن عرفة ولعل المصنف إنما اقتصر على نيتها بهذين اللفظين لئلا يتوهم أنه لا يكون حكمهما كذلك لأنهما من الكنايات الخفية التي ينوي فيها وفي عددها كما يأتي له (والثلاث إلا أن ينوي أقل) واحدة أو اثنتين (إن لم يدخل بها في) قوله أنت عليّ (كالميتة والدم) ولحم الخنزير وإن لم ينو بها الطلاق لأنها من الكنايات الظاهرة (ووهبتك) نفسك أو طلاقك أو لأبيك أو قال لأهلها وهبتها لكم (أو رددتك لأهلك وأنت حرام) قال علي أو لم يقل
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.