فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ألفاظ الطلاق كناية في العتق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح استعمال ألفاظ الطلاق كناية في العتق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استعمال ألفاظ الطلاق كناية في العتق لا يصح إلا في لفظين: لا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك

لا يصح إلا لفظين
المالكية

استعمال ألفاظ الطلاق كناية في العتق يصح في كل لفظ صح في الطلاق، لأن الطلاق مبني على التغليب والسراية، فجاز أن يكون في العتق كناية

يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لفظ الطلاق كناية في العتق، وكذلك كل لفظ صح مع استعماله في الطلاق فصح استعماله في العتق، وقال أبو حنيفة لا يصح استعمال شيء من ألفاظ الطلاق في العتق إلا قوله: لا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك؛ فدليلنا أن كل لفظة صح استعمالها في الطلاق صح استعمالها في العتق، كقوله: لا سلطان لي عليك ولا ملك، ولأن الطلاق لفظ مبني على التغليب والسراية فجاز أن يكون في العتق كناية، دليله لفظ العتق في كنايته عن الطلاق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح إلا لفظين

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٤٤٤

(قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ جَمِيعُ أَلْفَاظِ الصَّرِيحِ) كَأَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، وَالطَّلَاقُ وَالْكِنَايَةُ؛ كَمَا لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتْلَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بِنْتِ مِنِّي أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ وَحَبْلُك عَلَى غَارِبِك وَاخْرُجِي وَقُومِي وَاذْهَبِي وَاغْرُبِي وَاخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَتَقَنَّعِي، أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدِهِ، أَوْ قَالَ لَهُ طَلَّقْتُك لَا يُعْتَقُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ نَوَى،

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.