الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تقع ثلاث طلقات إذا قال الرجل لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا، خلافا لابن علية في قوله لا تطلق إلا واحدة؛ لحديث ابن عمر أنه قال: يا رسول الله، أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثا، قال: " كانت تبين منك وتكون معصية "، ولم يفصل، ولأنها حال زوجية كبعد الدخول، ولأن قوله " ثلاثا " تفسير لمراده بقوله: أنت طالق، بدليل أنه لو اقتصر على قوله أنت طالق، وقال: أردت به الثلاث لقبل منه، وإذا كان كذلك وجب وقوعه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.