فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق غير المدخول بها ثلاثا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تقع ثلاث طلقات إذا قال الرجل لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا، خلافا لابن علية في قوله لا تطلق إلا واحدة؛ لحديث ابن عمر أنه قال: يا رسول الله، أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثا، قال: " كانت تبين منك وتكون معصية "، ولم يفصل، ولأنها حال زوجية كبعد الدخول، ولأن قوله " ثلاثا " تفسير لمراده بقوله: أنت طالق، بدليل أنه لو اقتصر على قوله أنت طالق، وقال: أردت به الثلاث لقبل منه، وإذا كان كذلك وجب وقوعه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.