فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار الطلاق لغير المدخول بها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقع ثلاثًا أم واحدة إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بألفاظ متناسقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق على غير المدخول بها إذا قال لها: أنت طالق ثلاث مرات بألفاظ متناسقة تقع طلقة واحدة

طلقة واحدة
المالكية

وقوع الطلاق على غير المدخول بها إذا قال لها: أنت طالق ثلاث مرات بألفاظ متناسقة يقع ثلاث طلقات، لأن من ملك إيقاع الثلاث بلفظ واحد صح منه إيقاعها بثلاثة ألفاظ متناسقة، كالمدخول بها.

ثلاث طلقات
الشافعية

وقوع الطلاق على غير المدخول بها إذا قال لها: أنت طالق ثلاث مرات بألفاظ متناسقة تقع طلقة واحدة

طلقة واحدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بألفاظ متناسقة، طلقت ثلاثا، وقال أبو حنيفة والشافعي يقع واحدة، فدليلنا أن كل زوج ملك إيقاع الطلاق ثلاثا عليها بلفظ واحد صح أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقة، كالمدخول بها، ولأن التناسق في حكم المجموع بلفظ واحد أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقة، والله أعلم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلقة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث طلقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

طلقة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.