فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشك في عدد الطلاق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا تيقن الزوج وقوع الطلاق وشك في عدده أو في مراده منه، فكم يقع عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من تيقن الطلاق وشك في عدده أو مراده فيقع عليه طلقة واحدة

واحدة
المالكية

من تيقن الطلاق وشك في عدده أو مراده فيقع عليه ثلاث تطليقات، إن لم يتحقق عدد ما أوقع؛ لأنه تيقن التحريم وشك هل ترفعه الرجعة، فيغلب أعلى التحريمين

ثلاث
الشافعية

من تيقن الطلاق وشك في عدده أو مراده فيقع عليه طلقة واحدة

واحدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تيقن الطلاق وشك لم يعلم كم أوقع منه، وقال أنت طالق وشك في مراده من العدد، فإن لم يتحقق كان ثلاثا، وقال أبو حنيفة والشافعي يكون واحدة؛ فدليلنا أنه قد تيقن التحريم وشك هل ترفعه الرجعة أم لا، فحصل شاكا في هذه العين هل يمكنه أن يرفع أو لا يمكن، فيجب مع تيقن التحريم ثم تغليب حكم الأعلى من التحريمين، أصله إذا شك في إحدى امرأتين أيتهما أخته من الرضاعة مع تحقيقه ذلك في إحداهما، لأن التحريم مغلب في الأحوال، مثل أن يشك في شاة أنها مذكاة أو ذبح مجوسي، ولأن هذا مبني على أنه إذا طلق واحدة من نسائه وشك في عينها أنه يحكم بجميع طلاقهن، فنقول: لأنه نوع من المقصود باللفظ بالطلاق فوجب إذا شك في عدده أو في عين مراده أن يحكم بإرادته بجميعه، أصله إذا طلق واحدة من نسائه وشك في عينها، ولأنه شك في أحد مقص

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.