الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا قال الزوج لزوجته: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا، فكم يقع من الطلاق؟
لم تذكره المصادر
ما يقع إذا فُوِّضت الزوجة في تطليق نفسها واحدة فطلقت ثلاثا تقع طلقة واحدة فقط، لأنها فعلت ما أذن لها فيه، والزيادة لغو.
تقع واحدةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا، وقعت واحدة؛ لأنها فعلت ما أذن لها فيه كما لو اقتصرت فيه، والزيادة لغو، وحكى الأسفرائيني عنا أنا نقول لا يقع شيء، وهذه عادته في التحريف على الناس.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.