فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطليق الزوجة نفسها ثلاثا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا قال الزوج لزوجته: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا، فكم يقع من الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ما يقع إذا فُوِّضت الزوجة في تطليق نفسها واحدة فطلقت ثلاثا تقع طلقة واحدة فقط، لأنها فعلت ما أذن لها فيه، والزيادة لغو.

تقع واحدة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا، وقعت واحدة؛ لأنها فعلت ما أذن لها فيه كما لو اقتصرت فيه، والزيادة لغو، وحكى الأسفرائيني عنا أنا نقول لا يقع شيء، وهذه عادته في التحريف على الناس.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تقع واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.