Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشك في عدد الطلاق

In 1 comparative book3 schools

إذا تيقن الزوج وقوع الطلاق وشك في عدده أو في مراده منه، فكم يقع عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من تيقن الطلاق وشك في عدده أو مراده فيقع عليه طلقة واحدة

واحدة
Maliki

من تيقن الطلاق وشك في عدده أو مراده فيقع عليه ثلاث تطليقات، إن لم يتحقق عدد ما أوقع؛ لأنه تيقن التحريم وشك هل ترفعه الرجعة، فيغلب أعلى التحريمين

ثلاث
Shafi'i

من تيقن الطلاق وشك في عدده أو مراده فيقع عليه طلقة واحدة

واحدة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تيقن الطلاق وشك لم يعلم كم أوقع منه، وقال أنت طالق وشك في مراده من العدد، فإن لم يتحقق كان ثلاثا، وقال أبو حنيفة والشافعي يكون واحدة؛ فدليلنا أنه قد تيقن التحريم وشك هل ترفعه الرجعة أم لا، فحصل شاكا في هذه العين هل يمكنه أن يرفع أو لا يمكن، فيجب مع تيقن التحريم ثم تغليب حكم الأعلى من التحريمين، أصله إذا شك في إحدى امرأتين أيتهما أخته من الرضاعة مع تحقيقه ذلك في إحداهما، لأن التحريم مغلب في الأحوال، مثل أن يشك في شاة أنها مذكاة أو ذبح مجوسي، ولأن هذا مبني على أنه إذا طلق واحدة من نسائه وشك في عينها أنه يحكم بجميع طلاقهن، فنقول: لأنه نوع من المقصود باللفظ بالطلاق فوجب إذا شك في عدده أو في عين مراده أن يحكم بإرادته بجميعه، أصله إذا طلق واحدة من نسائه وشك في عينها، ولأنه شك في أحد مقص

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 753

From the schools’ own books

Hanafi

واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ثلاث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.