فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم المطلقة الرجعية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل المطلقة الرجعية محرمة على زوجها ما لم يراجعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المطلقة الرجعية قبل المراجعة غير محرمة

غير محرمة
المالكية

المطلقة الرجعية قبل المراجعة محرمة ما لم يراجعها، لأنها جارية إلى البينونة، فتكون كالكتابية إذا أسلمت بعد الدخول، ولأن الطلاق يوجب التحريم

محرمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المطلقة الرجعية ما لم يراجعها محرمة، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها جارية إلى البينونة، فوجب أن تكون محرمة، أصله إذا أسلمت الكتابية بعد الدخول بها، ولأن وجود الطلاق يوجب التحريم كالخلع، ولأنه طلاق كالذي قبل الدخول.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير محرمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محرمة

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٧٩

[منح الجليل] [فَصْلٌ فِي أَحْكَام رَجْعَة الْمُطَلَّقَة طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا] (فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ رَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الرَّجْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْهَا بِكَسْرِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ الرَّجْعَةُ رَفْعُ الزَّوْجِ أَوْ الْحَاكِمِ حُرْمَةَ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَخَرَجَتْ الْمُرَاجَعَةُ، وَعَلَى رَأْيٍ رَفْعُ إيجَابِ الطَّلَاقِ حُرْمَةَ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. الْحَطّ أَشَارَ إلَى الْخِلَافِ فِي حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ بِالرَّجْعِيَّةِ زَمَنَ عِدَّتِهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَإِبَاحَتُهُ وَهُوَ الشَّاذُّ، فَالتَّعْرِيفُ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي عَلَى الثَّانِي.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.