فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء الزوج الثاني الوطء المحرم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا وطئها الزوج الثاني وطئا محرما كوطئها حائضا أو محرمة أو صائمة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما تحل للأول

تحل
المالكية

حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما لا تحل للأول، لأنه وطء ممنوع شرعا لحق الله تعالى، فلا يقع به الإحلال، كالوطء في النكاح الفاسد.

لا تحل
الشافعية

حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما تحل للأول

تحل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وطئها الثاني وطئا محرما، مثل أن يطأها حائضا أو محرمة، أو صائمة، أو ما أشبه ذلك، لم تحل للأول، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه شرط في إباحتها للأول لا يقوم غيره مقابلته، فلم تقع به الإباحة متى وقع على وجه محرم في الشرع لحق الله تعالى، اعتبارا بالعقد، ولأنه وطء على وجه ممنوع بالشرع لحق الله تعالى فلم يقع به الإحلال، أصله الوطء في النكاح الفاسد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تحل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ١١٩

(بِلَا مَنْعٍ) . ابْنُ عَرَفَةَ: ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَفَسَدَ الْوَطْءُ مَا أَحْصَنَ وَلَا أَحَلَّ كَوَطْءِ الْحَائِضِ الْمُعْتَكِفَةِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمٌ أَعْنِي كُلَّ وَطْءٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَطَأَ بَعْدَهُ وَطْئًا صَحِيحًا

الشافعية

تحل

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٧ ص ٣١١

(قَوْلُهُ: أَوْ قَارَنَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكْفِي وَطْءُ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ وَخَصِيٍّ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ شُبْهَةٍ وَقَعَتْ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَوْ مُحْرِمَةً بِنُسُكٍ لِأَنَّهُ وَطْءُ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ اهـ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.